الشيخ الطوسي

402

الخلاف

الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ، ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا . قال : لا بأس به " ( 1 ) . مسألة 153 : من عجز عن القراءة ثم قدر عليها في أثناء الصلاة بأن يلقن ، أو عجز عن الكسوة فتلبس بها عريانا ثم قدر عليها بنى على صلاته ، وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه : تبطل صلاته ( 3 ) . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل . مسألة 154 : من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته ، سواء كان كلامه متعلقا بمصلحة الصلاة أو لم يتعلق . وإن كان ناسيا لم تبطل صلاته ، وكان عليه سجدتا السهو ، وكذلك إن سلم في الركعتين الأولتين حكمه حكم الكلام سواء ، واختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب : فذهب سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان ( 4 ) ، إلى أن جنس الكلام يبطل الصلاة ناسيا كان أو عامدا للمصلحة كان أو لغير

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 326 حديث 1335 ، والاستبصار 1 : 392 حديث 1493 . ( 2 ) المجموع 3 : 183 ، والمبسوط 1 : 182 . ( 3 ) المبسوط 1 : 182 - 183 . ( 4 ) أبو إسماعيل الكوفي حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري ، روى عن أنس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعكرمة وإبراهيم النخعي ، وروى عنه ابنه إسماعيل وعاصم الأحول وشعبة والثوري وحماد بن سلمة وأبو حنيفة والأعمش مات سنة 120 هجرية . شذرات الذهب 1 : 157 ، وتهذيب التهذيب 3 : 16 ، وطبقات الفقهاء : 63 .